السيد محمد جواد العاملي
446
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 22 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة الوضوء ج 1 ص 154 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 2 ص 84 . ( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 174 . ( 5 ) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 40 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 549 . ( 7 ) حاشية المدارك : ص 39 س 22 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 16799 ) . ( 8 ) الشرائع : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 22 . ( 9 ) اختلف كلام التحرير في المقام : قال في ج 1 ص 10 : يجب المسح على البشرة ويحرم على الحائل إلا مع الضرورة أو التقية ، ولو زال السبب أعاد الطهارة على أحوط القولين إنتهى . وقال في تلك الصفحة أيضا : الواجب المسح فلا يجزي الغسل ، بل يبطل طهارته معه ، ولو فعله للتقية أو للضرورة صح وضوؤه فلو زال السبب ففي الإعادة نظر إنتهى . فراجع وتأمل . ( 10 ) الحدائق : كتاب الطهارة حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة ج 2 ص 314 . ( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 12 ) حاشية المدارك : ص 39 س 22 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : 14799 ) . ( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 549 .