السيد محمد جواد العاملي

432

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) المذكور في المدارك : ج 1 ص 221 بعد نقل القول بعدم دخول الكعبين في المسح عن المعتبر هو قوله : ولا بأس به فتأمل . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 76 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 10 س 21 . ( 4 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 50 س 20 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) . ( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 8 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم : 2075 ) . ( 6 ) ليس في مجمع الفائدة جزم بدخول الكعبين في المسح وإنما هو الظاهر من فحوى مجموع كلامه فراجع مجمع الفائدة : ج 1 ص 107 - 108 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الوضوء مفتاح 50 ج 1 ص 45 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 2 ص 291 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 2 ص 75 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 3 . ( 11 ) ليس في المفاتيح الجزم بما ادعاه وإنما المذكور فيه هو أن المسح إلى الكعبين الظاهر في دخولهما ويؤيد هذا الظهور قوله في الصفحة التي بعدها : يجب إدخال الحدين في المحدودين من باب المقدمة فراجع مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 44 . ( 12 ) في نسخة أخرى من المفتاح : نفى عنه البأس وهذا هو الموافق لما حكاه عنه في الحدائق وهو نفي البعد ، فراجع الحدائق : ج 2 ص 291 .