السيد محمد جواد العاملي

419

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 48 س 9 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) . ( 2 ) ما في المجمع عين ما في الإرشاد اكتفى باستحباب المسح مقبلا ولم يتعرض بكراهة المسح مدبرا فراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ص 105 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 4 ) لم يتعرض في اللمعة لاستحبابه مقبلا أو كراهته مدبرا فراجع اللمعة الدمشقية : ص 18 . ( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 271 س 21 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 219 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 49 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 214 . ( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص 2 س 17 . ( 10 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 45 . ( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 291 . ( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 219 . ( 13 ) منهم صاحب الحدائق : ج 2 ص 306 في مسح الرجلين . ( 14 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 291 . ( 15 ) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج 1 ص 66 والفاضل المقداد في تنقيح الرائع : ج 1 ص 82 وابن فهد الحلي في المهذب البارع : ج 1 ص 130 . ( 16 ) الذي ذكره في السرائر في الموضعين لا اشعار فيهما إلى الحرمة لأنه قال في السرائر ج 1 ص 100 : ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه وكذلك لو غسل الوجه منكوسا يبدأ من المحادر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهبين وقال في ص 102 : ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها إنتهى وأنت خبير أنه في العبارة الأولى حكم بالإجزاء وفي العبارة الثانية حكم بالكراهة والكراهة عبارة أخرى عن الإجزاء والإجزاء يعم الكراهة والإباحة بمعنى الأخص فلا تغفل ، نعم صرح في ص 99 بوجوب البدأة في مسح الرجلين من الأصابع إلى الكعبين إلا أن حكمه بذلك فيهما لا يمكن شموله لمسح الرأس فإنهما موضعان وسراية الحكم منه إليه قياس لم يصنعه أبو حنيفة فضلا عن الشيعة .