السيد محمد جواد العاملي

403

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 47 . ( 2 ) الظاهر أن المحكى عنه هو المعتبر كما في كشف اللثام : ج 2 ص 464 ، وأما المعتبر فعبارته ذات وجهين فإنه قال : فاقد الطهورين يؤخر الصلاة . وهذا يحتمل أن يراد بها التأخير إلى آخر الوقت فيدل على سقوط الأداء موضوعا والقضاء حكما ، ويحتمل التأخير إلى أن يجد الطهارة وعليه فمقتضاه عدم السقوط مطلقا ويؤيده استدلاله عقيب ذلك بقوله صلوات الله عليه : لا صلاة إلا بطهور ثم عقبه بقوله : وحقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق من دونه . راجع المعتبر : ج 1 ص 379 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص 23 س 18 . ( 5 ) قواعد الأحكام : الطهارة في التيمم ج 1 ص 238 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 69 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 486 . ( 8 ) كالمحقق في الشرائع : ج 1 ص 49 والمعتبر : ج 1 ص 380 ، والإيضاح : ج 1 ص 69 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 486 . ( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص 60 . ( 11 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : في أحكام التيمم المسألة 55 ص 226 س 5 . ( 12 ) ظاهر العبارة يعطي أن الأداء في عبارة المبسوط ساقط ولكن عبارته ظاهرة في وجوب الأداء حيث قال في ج 1 ص 31 : وإذا كان محبوسا بالقيد والرباط أو مصلوبا على خشبة أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه ولا ما يتيمم به فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلي وكان عليه الإعادة ، لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم إنتهى وكذا نقله عنه في المدارك : ج 2 ص 242 حيث نقل عن المبسوط تخييره بين تأخيره الصلاة أو الصلاة والإعادة . ونحوه في الظهور السرائر والذكرى غير الوسيلة فإنه ظاهر فيما حكي . ( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 141 . ( 14 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان التيمم ص 71 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص 23 س 17 و 19 .