السيد محمد جواد العاملي

382

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20 و 21 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوجه ح 88 ج 1 ص 44 ونقل عن والد الصدوق في المختلف : ج 1 ص 276 . ( 3 ) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 276 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 20 . ( 5 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص 50 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 21 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 83 س 21 . والروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 76 و 77 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 213 . ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 201 . وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 528 . ( 9 ) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 132 . ( 10 ) لم نعثر في كتب السيد المرتضى ( قدس سره ) على جواز النكس في غسل الوجه بل لم يبحث في غالب كتبه الخلافية عن غسل الوجه فضلا عن ذكر الابتداء بالأعلى أو الأسفل إلا أنه حكى عنه في المعتبر : ج 1 ص 143 وكشف اللثام : ج 1 ص 529 ط الجديد . نعم جواز النكس في اليدين موجود في الناصريات والموصليات بل حكاه عنه غالب من صنف في الفقه من أصحابنا . ( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 . ( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 35 . ( 13 ) ما في عبارة " الاثنا عشرية " هو التصريح بالابتداء بالأعلى وهو خلاف ما نسبه إليه في الشرح فراجع " الاثنا عشرية " في كيفية الوضوء ص 58 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) . ( 14 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 2 ص 230 .