السيد محمد جواد العاملي
342
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 25 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 31 . ( 3 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 247 . ( 5 ) المذكور في جامع المقاصد : في الفرض المذكور هو لزوم نية الاستباحة بالوضوء الشرطي وهذا هو الذي ادعى أنه معتبر قولا واحدا لا مطلق جواز الدخول في الصلاة فراجع جامع المقاصد : ج 1 ص 207 . ( 6 ) قال في التذكرة ج 1 ص 144 : الفعل إن شرط فيه الطهارة صح أن ينوي استباحته قطعا إنتهى وهو بعينه مثل ما تقدم عن جامع المقاصد : ج 1 ص 207 ونحوه ما في المختلف : ج 1 ص 274 - 275 .