السيد محمد جواد العاملي
164
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص 162 س 40 - 41 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 34 . ( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 2 . ( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 277 - 278 . ( 5 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 450 . ( 6 ) لم نعثر فيه على الحكم باستحباب ذلك وإنما الموجود فيه بعد نقل خبر " المرتين " في إصابة البول الجسد : وإنما هو ماء وفيه إشعار بعدم الدلك فيه ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب إنتهى . راجع ذكرى الشيعة : ص 15 س 19 . ( 7 ) الظاهر رجوع الضمير في نفاه إلى وجوب الدلك كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ص 334 وذخيرة المعاد ص 162 نقله عن جماعة من الأصحاب واستحسنه . ( 8 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص 162 س 39 . ( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 9 . ( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص 14 س 35 . ( 12 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 9 . ( 13 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 82 . ( 15 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 175 س 9 وس 21 .