السيد محمد جواد العاملي
131
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) ليس في شرح أستاذه ذكر من الإجماع وإنما أسندت فيه الفتوى بما حكى عنه في الشرح إلى الأظهر راجع مصابيح الظلام : ج 2 ص 69 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 496 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 324 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 161 س 20 . ( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 184 س 30 . ( 6 ) يحتمل قريبا أن يكون المراد منه هو صاحب الوسائل فإنه ( رحمه الله ) أورد الأخبار الدالة على ذلك وعنونها : باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن فراجع وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 694 . ( 7 ) الظاهر أن المراد بقوله : مرسلة إبراهيم وموثقه : هو الذي رواه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه وما رواه إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد الوارد في وسائل الشيعة : ح 1 و 4 باب 11 ج 2 ص 694 ، فإن الأول مرسلة من وجهين : الأول : لبعد الفاصلة بين إبراهيم بن هاشم وابن أبي عمير والأول لم يدرك الجواد إلا قليلا وأما الثاني فقيل إنه أدرك الصادق ( عليه السلام ) والكاظم ( عليه السلام ) وقليلا من زمن الرضا ( عليه السلام ) والثاني لروايته من بعض أصحابه المجهول . وأما الثاني : فلتوثيقه في كلام بعض الأعاظم من أهل الجرح والتعديل فراجع ، ولا يخفى أن في الباب أخبار أخرى دالة على ذلك . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 . ( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في إزالة النجاسة ص 62 . ( 10 ) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص 77 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .