السيد محمد جواد العاملي
105
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) نقله عنه في المختلف : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 477 . ( 2 ) لم نعثر على رواية تدل على اعتبار السعة بأكثر من سعة الدينار وإنما الذي ورد هو اعتبار السعة بأكثر من الدرهم ، نعم ورد في خبر علي بن جعفر المروي في الوسائل ج 2 ص 1027 : التصريح بلزوم الإزالة إذا كان بقدر الدينار فيمكن الجمع بين هذا الخبر وما ورد في وجوب الإعادة إذا كان بأكثر من الدرهم بأنه لم يكن في زمن صدور هذه الأخبار فرق بين الدينار والدرهم من جهة السعة فإذا اعتبرنا كونه أكثر من الدرهم فاللازم كونه أكثر من الدينار أيضا لتساوي سعتهما إلا أنه جمع لا يرتضى به النفس فتأمل . ( 3 ) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 4 ) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص 160 س 41 . ( 5 ) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 427 . ( 6 ) بل أفتى بالتعميم في مصابيح الظلام : الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 64 س 17 . ( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 174 س 1 . ( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج 1 ص 287 .