ابن إدريس الحلي

130

مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

1 - قال : وقال أبو بصير : قال أبو جعفر عليه السلام : إن قدرت أن تصلّي في يوم الجمعة عشرين ركعة ، فافعل ستاً بعد طلوع الشمس ، وستاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد الجمعة ( 1 ) . 2 - وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات إماماً كنت أو غير امام ، قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : إن كنت إماماً فقل : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ) ثلاث مرّات ثم تكبر وتركع ( 2 ) . وإن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئاً في الأوليين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله عز وجل يقول للمؤمنين : * ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) * يعني في الفريضة خلف الإمام * ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) * والأخيرتان تبع الأولتين ( 3 ) . 3 - قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشراً ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعاً وفيهنّ السهو ، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ( 4 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل 5 : 26 . ( 2 ) - الوسائل 4 : 792 . ( 3 ) - الوسائل 5 : 422 والحديث رواه الصدوق أيضاً في الفقيه 1 : 256 . ( 4 ) - الوسائل 4 : 793 .