ابن إدريس الحلي

194

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

باب الحدّ في السَّحق السُحق - بضم السين أو بفتحها المصدر - وهو عبارة في عرف الشرع ، عن فعل الأنثى بالأنثى ، كما انّ اللواط عبارة عن فعل الرجال بالرجال ، والذكران بالذكران ، والزنا عبارة عن فعل الرجال بالنساء . فإذا ثبت ذلك فالبيّنة على الجميع واحدة ، وهي شهادة أربعة عدول بتحقيق ذلك ومعاينته على ما قدّمناه ، أو إقرار الفاعل أو المفعول على نفسه أربع مرّات في أربع دفعات وأوقات . وإذا ثبت ذلك وساحقت المرأة أخرى ، وجب على كلّ واحد منهما الحدّ جلد مائة ، سواء كانتا محصنتين أو غير محصنتين . وقال بعض أصحابنا : إن كانتا محصنتين وجب على كلّ واحد منهما الرجم ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر رحمه الله في نهايته ( 1 ) ، والأوّل اختيار شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته ( 2 ) ، والسيّد المرتضى ( رضي الله عنه ) ( 3 ) وغيرهما من أصحابنا ، وهو الأظهر الذي تقتضيه أصول مذهبنا ، ولأنّ الأصل براءة الذمّة وحقن الدماء وترك إدخال الضرر على الحيوان إلاّ بدليل ، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنّة متواترة ولا إجماع .

--> ( 1 ) - النهاية : 706 . ( 2 ) - المقنعة : 125 . ( 3 ) - الانتصار : 253 .