ابن إدريس الحلي

122

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

النصف من أرشها في الوجه ، بحساب ما ذكرناه . وقال شيخنا في نهايته : وفي اللطمة في الوجه إذا اسودّ أثرها ستة دنانير ، فإن اخضرّ فثلاثة دنانير ، فإن احمرّ فدينار ونصف ( 1 ) ، وهذا اختياره في مسائل خلافه ، وما اخترناه مذهب السيّد المرتضى ( 2 ) وشيخنا المفيد محمّد بن محمّد ابن النعمان رحمه الله في مقنعته ( 3 ) ، وهو الأظهر الأصحّ لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وشغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج إلى دليل ، لأنّ ما بيّنّاه مجمع على لزومه . وفي كسر عظم من عضو خمس ديّة ذلك العضو ، وفي موضحته ربع ديّة كسره ، وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب ، كانت ديته أربعة أخماس ديّة كسره ( 4 ) . وفي كسر الصلب الدّية كاملة ، فإن جبر فبرأ على غير عثم ، ففيه مائة دينار عشر ديّة كسره ( 5 ) . وفي الأنف إذا كسرت ففسدت ، الدّية كاملة ، وكذلك إذا استوعب واستؤصل قطعها ، أو قطع المارن على ما قدّمناه ، فإن جبرت فبرأت على غير عثم كان فيها مائة دينار ( 6 ) .

--> ( 1 ) - النهاية : 776 . ( 2 ) - الانتصار : 276 . ( 3 ) - المقنعة : 121 . ( 4 ) - قارن النهاية : 776 . ( 5 ) - قارن النهاية : 776 . ( 6 ) - قارن النهاية : 776 .