ابن إدريس الحلي
100
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
الخصية من فتق أو غيره ، قال الجوهري في كتاب الصحاح : الأدرة نفخة في الخصية يقال : رجل ادر بيّن الأدرة والأدر ( 1 ) ، فإذا ثبت هذا وتحقّقت لغتها - ففيها أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى شيئاً لا ينتفع به ، كان فيه ثمانمائة دينار ( 2 ) . ومن تزوّج بصبية فوطئها قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها ، كان عليه ديتها على ما قدّمناه ، ومهرها أيضاً ، ويلزم نفقتها إلى أن يفرّق بينهما بالموت ، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها ، لم يكن عليه شيء سوى مهرها ( 3 ) . ومن افتض جارية بإصبعه فذهب بعذرتها ، كان عليه مهر نسائها ، سواء كان الفاعل رجلاً أو امرأة ( 4 ) إذا كانت المفعول بها صغيرة لا تعقل ، أو كبيرة مكرهة على ذلك ، وكذلك إن زنى بها فذهب بعذرتها . وفي ثدي المرأة ديتها ، لأنّها من أصل الخلقة ، وفي أحدهما نصف الدّية ، فإن قطعهما مع شيء من جلدة الصدر ففيها ديتها ، وحكومة في الجلدة . إذا قطع من الثديين الحلمتين ، وهما اللتان كهيئة الزر في رأس الثدي يلقمها الطفل ، ففيهما الدّية ، فأمّا حلمتا الرجل قال قوم : فيهما الحكومة ، وقال آخرون : فيهما الدّية ، وهو مذهبنا . وفي الرجلين الدّية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصف الدّية ، وفي أصابع الرجلين معاً الدّية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما عشر الدّية ، وحكم المرأة
--> ( 1 ) - الصحاح : 577 . ( 2 ) - قارن النهاية : 769 . ( 3 ) - قارن النهاية : 769 . ( 4 ) - قارن النهاية : 769 .