ابن إدريس الحلي

488

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

فإن كان المرتد ممن قد أسلم عن كفر ثمّ ارتد استتيب ، فإن عاد إلى الإسلام كان العقد ثابتاً بينه وبين امرأته ، وإن لم يرجع كان عليه القتل ( 1 ) . ومتى لحق هذا المرتد بدار الحرب ، ثمّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّة المرأة - وهي إمّا بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر بحسب حالها - كان أملك بها ، فإن رجع بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل ( 2 ) . فإن مات الرجل وهو مرتد قبل انقضاء العدّة ورثته المرأة ، وكان عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها ( 3 ) ، وإن ماتت هي لم يرثها وهو مرتد عن الإسلام ( 4 ) . ولا تقتل المرتدة بل تحبس ، وإن كانت قد ارتدت عن فطرة الإسلام حتى تسلم أو تموت . والزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ، ولا تقبل توبته على ما رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ( 5 ) . * * *

--> ( 1 ) - قارن النهاية : 524 . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - المصدر السابق نفسه . ( 4 ) - المصدر السابق نفسه . ( 5 ) - قارن الخلاف 5 : 433 .