ابن إدريس الحلي
443
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
المرض ورثته ، ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت بعد انقضاء عدّتها لم ترثه ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه ( 1 ) . ثمّ قال : مسألة ، إذا سألته أن يطلّقها في مرضه فطلّقها ، لم يقطع ذلك الميراث منه ، ثمّ قال : دليلنا عموم الأخبار الواردة بأنّها ترثه إذا طلّقها في المرض ، ولم يفصّلوا ، فوجب حملها على عمومها ( 2 ) . ثمّ قال في الجزء الثالث من استبصاره في باب طلاق المريض لما أورد الأخبار في أنّها ترثه إذا طلّقها في حال مرضه ما بينها وبين سنة ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه ذلك . ثمّ قال : دليلنا على أنّ الّذي اختاره هو انّه إنّما ترثه بعد انقضاء العدّة إذا طلّقها للإضرار بها ، ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدّم من الأخبار المجملة ، يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفى عنها زوجها ( 3 ) . قال محمّد بن إدريس : الصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه من قوله إذا
--> ( 1 ) - الخلاف 2 : 242 . ( 2 ) - الخلاف 2 : 243 . ( 3 ) - الاستبصار 3 : 307 .