ابن إدريس الحلي

415

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

يقتضي الفور ( 1 ) . ويجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسراً ، وإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده ، فإن لم يكن أو كان وهو معسر ، فعلى أب الجد ، وعلى هذا أبداً ( 2 ) ، وإذا لم يكن أب ولا جد أو كانا وهما معسران فنفقته على أمّه ( 3 ) . وإذا اجتمع جدّه أبو أب وإن علا وأم كانت النفقة على الجدّ دون الأم ، لأنّ الجد يتناوله اسم الأب ، والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق ( 4 ) . وإذا اجتمع أم الأم وأم الأب وأبو أم وأم أب فهما سواء ، لأنّهما تساويا في الدرجة ( 5 ) . وتجب النفقة على الأب والجد معاً ( 6 ) ، وكذلك يجب على الإنسان أن ينفق على أمه ، وأمهاتها وإن علون ( 7 ) . إذا كان أبواه معسرين ، وليس يفضل عن كفايته إلاّ نفقة أحدهما ، كان بينهما بالسوية ( 8 ) .

--> ( 1 ) - قارن الخلاف 2 : 330 . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - قارن الخلاف 2 : 331 . ( 4 ) - المصدر السابق نفسه . ( 5 ) - المصدر السابق نفسه . ( 6 ) - المصدر السابق نفسه . ( 7 ) - قارن الخلاف 2 : 332 . ( 8 ) - المصدر السابق نفسه .