ابن إدريس الحلي

408

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

ولا يسترضع كافرة مع الاختيار ، فان اضطر إليها فليسترضع يهودية أو نصرانية ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ، ولا يسلّم الولد إليها لتحمله إلى منزلها ( 1 ) . ولا يسترضع من ولد من الزنا مع الاختيار أيضاً ( 2 ) ، ولا بأس باسترضاع الإماء ، وقد روي أنّه إذا كانت له أمة قد ولدت ، وكانت ولدت من الزنا ، واحتاج إلى لبنها ، فليجعلها في حلّ من فعلها ، ليطيب بذلك لبنها ( 3 ) . وإذا سلّم الرجل ولده إلى ظئر ثمّ جاءت به بعد أن فطمته فأنكره الرجل ، وقال : هذا ليس بولدي ، لم يكن له ذلك ، لأنّ الظئر مأمونة ( 4 ) . ومتى تسلّمت الظئر الولد وسلّمته إلى ظئر أخرى ، كانت ضامنة إلى أن تجيء به ، فإن لم تجئ به كان عليها الدية ( 5 ) . وقال شيخنا المفيد في مقنعته : الأم أحق بالولد الذكر مدّة الحولين ، وبالأنثى مدّة تسع سنين ( 6 ) ، وقال شيخنا في نهايته : سبع سنين في الأنثى ( 7 ) .

--> ( 1 ) - قارن النهاية : 504 . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - المصدر السابق نفسه . ( 4 ) - المصدر السابق نفسه . ( 5 ) - المصدر السابق نفسه . ( 6 ) - المقنعة : 83 . ( 7 ) - النهاية : 504 .