ابن إدريس الحلي
334
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
ومتى رزق بينهما ولد ، فإن كان بين مولييهما شرط كان على ما شرطاه ، وإن لم يحصل بينهما شرط كان الأولاد بينهما على السواء ، ولا توارث بين الزوجين ، إذا كان أحدهما رقاً ، لا يرث الرجل المرأة ولا المرأة الرجل ( 1 ) . وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر ، فعقد عليها الحاضر لرجل ، كان العقد موقوفاً على رضى الغائب ( 2 ) . وإذا تزوّج رجل جارية بين شريكين ، ثمّ اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه إلاّ أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقداً مستأنفاً هكذا أورده شيخنا في نهايته ( 3 ) . والأولى أن يقال : أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه منها ، فيطأها بالملكية وبالإباحة ، دون العقد ، لأنّ الفرج لا يتبعّض ، فيكون بعضه بالملك وبعضه بالعقد ، بل لا يجتمع الملك والعقد معاً في نكاح ووطء واحد ، فليلحظ ذلك . * * *
--> ( 1 ) - المصدر السابق نفسه . ( 2 ) - قارن النهاية : 480 . ( 3 ) - النهاية : 480 .