ابن إدريس الحلي
274
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
باب من يتولّى العقد على النساء عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم تبلغن تسع سنين ، إلاّ للأب والجد من قبله ، إلاّ أنّ لولاية الجد رجحاناً وأولوية هنا ، بغير خلاف بين أصحابنا ، إلاّ من شيخنا أبي جعفر في نهايته ( 1 ) ، فإنّه يجعل ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب في هذه الحال ، والصحيح أنّ ولايته بعد الأب باقية ثابتة في مالها وغيره ، والأصل بقاؤها ، فمن أزالها يحتاج إلى دليل قاهر ، والجد له مزية في هذه الحال بأن يختار هو رجلاً ويختار أبوها رجلاً ، فالأولى أن يقدّم من اختاره الجد ، فإن بادر الأب في هذه الحال وعقد من اختاره فعقده ماض ، فأمّا إن عقدا معاً لرجلين في حالة واحدة ، فإنّ العقد عقد الجد ، ويبطل عقد الأب ، بغير خلاف في ذلك أجمع ، فأمّا عقدهما عليها بعد بلوغها التسع سنين ، وهي رشيدة مالكة لأمرها ، وهي بكر غير ثيّب ، فإنّ أصحابنا مختلفون في ذلك على قولين : منهم من يقول : عقدهما ماضٍ ، وولايتهما باقية ثابتة لم تزل ، ويسوى بين الحالين ، إلاّ أنّ هاهنا ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب ، فإذا مات الأب عند هذه الحال بطلت ولاية الجد وصار كالأجانب ، فليلحظ ذلك ويتأمّل ، ففيه غموض ،
--> ( 1 ) - النهاية : 466 .