ابن إدريس الحلي

256

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

باب أقسام النكاح النكاح المباح على ثلاثة أقسام : قسم منها هو النكاح المستدام الّذي يسمّى نكاح الغبطة ، ومعناها وحقيقة لغتها الدوام والإقامة ، يقال : أغبطت السماء بالمطر ، وأغبطت الحمى على الإنسان إذا دامت وأقامت ، وكذلك المطر ، فكان معناه نكاح الإقامة والدوام . وقال كثيّر : فلم أرَ داراً مثلها دار غبطة * ولهوٍ إذا التفت الحجيج بمجمع ( 1 ) يريد بذلك دار إقامة . ولا يكون مؤجّلاً بأيّام معلومة ، ولا شهور معيّنة ، ويجب فيه النفقة مع التمكن من الاستمتاع ، ويستحب فيه الإعلان والإشهاد عند العقد ، وليست الشهادة عند أهل البيت عليهما السلام شرطاً في صحته ، بل من مستحباته ، وبه تجب الموارثة ، وهو نكاح لا يزول إلاّ بالطلاق ، أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة . ونكاح المتعة وهو المؤجّل بالسنين والأعوام أو الشهور والأيّام ، والمهر المعيّن ، ومن شرط صحته ذكر الأجل المحروس ، والمهر المعيّن أو الموصوف ،

--> ( 1 ) - ديوان كثيّر عزة : 410 وفيه : وملقىً إذا التف الحجيج بمجمع .