ابن إدريس الحلي
189
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
الجملتين معاً من الكلام صار عبثاً ولغواً ، كما لو قال : عليَّ درهم إلّا درهماً ، فلا يقبل استثناؤه ذلك ، لأنّ الاستثناء يخرج من الجمل ما لولاه لصحّ دخوله تحته ، أو لوجب دخوله تحته على العبارتين ، واختلاف المقالتين بين من تكلّم في أصول الفقه . وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفاً على الأوّل كانا جميعاً راجعين إلى الجملة الأولى ، فلو قال : عليَّ عشرة إلّا ثلاثة وإلا درهماً كان إقراراً بستة ( 1 ) . وإذا استثنى بما لا يبقى معه من المستثنى شيء كان باطلاً على ما قدّمناه ، لأنّه يكون بمنزلة الرجوع عن الإقرار فلا يقبل ( 2 ) . وإن استثنى بمجهول القيمة كقوله : عليَّ عشرة إلّا ثوباً ، فإن فسّر قيمته بما يبقى معه من العشرة شيء ، وإلا كان باطلاً ( 3 ) . ويجوز استثناء الأكثر من الأقلّ بلا خلاف إلّا من ابن درستويه النحوي ( 4 ) ، وابن حنبل ( 5 ) .
--> ( 1 ) - قارن الغنية : 76 . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - المصدر السابق نفسه . ( 4 ) - ابن درستويه النحوي : هو عبد الله بن جعفر بن محمّد بن درستويه بن الرزبان ، عالم باللغة مشهور صاحب تصحيح الفصيح وغيره ، ترجمه ابن خلكان وابن النديم والخطيب البغدادي وغيرهم توفي سنة 347 ه - . ( 5 ) - قارن الغنية : 76 .