ابن إدريس الحلي
126
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
الثلاث أو ما زاد عليها في البيع موروثة بلا خلاف بيننا ، لأنّه حق للميت فيجب أن يورّث مثل سائر الحقوق ، ولعموم آيات المواريث ، فمن أخرج شيئاً منها فعليه الدلالة ، وبهذا استدلّ شيخنا أبو جعفر على أنّ مدّة خيار الثلاث في البيع موروثة فليلحظ ذلك . وإجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم سواء ( 1 ) . وإذا قال : آجرتك هذه الدار كلّ شهر بكذا ، صحّ على قول بعض أصحابنا ( 2 ) . فإن سكن أكثر من شهر لزمه المسمّى لشهر واحد ، وفيما زاد على الشهر أجرة المثل ، والّذي تقتضيه أصول المذهب أنّ ذلك لا يجوز ولا يلزم المسمّى ، بل الجميع يستحق أجرة المثل ، لأنّه ما عيّن أجرة المدّة ( 3 ) . والعقار يحتاج في صحّة العقد عليه أن يذكر أوّل المدّة وآخرها ، فمن شرط صحّتها ذلك ، وإنّما روى في بعض الأخبار ما ذكرناه . فأمّا إن قال : آجرتك هذه الدار من هذا الوقت شهراً بكذا وما زاد فبحسابه ، فانّه يلزمه المسمّى للشهر ، وما زاد فأجرة المثل . فأمّا إذا قال : آجرتك هذه الدار شهراً بدينار ، ولم يعيّن الشهر ، فإنّه
--> ( 1 ) - قارن النهاية : 444 . ( 2 ) - قال بذلك ابن زهرة في الغنية راجع : 78 . ( 3 ) - كذا في نسخة الرضوية ونسخة المنجم الشيرازي ، وكان في المطبوعة ( آخرة المدّة ) وهو تصحيف .