ابن إدريس الحلي
164
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذّهب والفضّة ( 1 ) . وروى أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل في آنية ذهبٍ ولا فضّة ( 2 ) . وروى ثعلبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه كره الشرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ، وكره أن يدهن من مدهن مفضّض ، والمشط كذلك ، فمن لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة ( 3 ) ، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : “ آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون ” ( 4 ) . وروى يونس بن يعقوب ، عن يوسف أخيه أنّ أبا عبد الله عليه السلام استسقى ماءً فأتي بقدح من صفرٍ فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إنّ عبّاد البصري يكره الشرب في الصّفر ، قال : فاسأله أذهبٌ هو أو فضة ؟ ( 5 ) . وذكر الشيخ عبد العزيز بن نحرير المعروف بالبرّاج رحمه الله في كتاب المهذّب في الجزء الأوّل : وأواني الذهب والفضّة لا يجوز استعمالها في الماء ، ولا في الطهارة ولا غيرها ، فإن تطهّر المكلّف منها أو أكل منها أو شرب منها ، كانت طهارته
--> ( 1 ) - نفس المصدر السابق . ( 2 ) - نفس المصدر السابق . ( 3 ) - نفس المصدر السابق . ( 4 ) - نفس المصدر السابق . ( 5 ) - نفس المصدر السابق .