ابن إدريس الحلي
110
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
ذلك ما رواه فلان عن فلان ورفع الحديث إلى ( 1 ) عليه السلام قال : قلتُ له : امرأة جامعها زوجها فقامت لتغتسل ، فهي في المغتسل جاءها دم الحيض قبل أن تغتسل ، أتغتسل من جنابتها أم لا ؟ فقال عليه السلام : قد جاءها شيء يفسد عليها الصّلاة لا تغتسل . ألا تراه عليه السلام إنّما علّقه بالصّلاة ولأجل الصّلاة ، فلمّا سقط تكليفها بالصّلاة لأجل الحيض قال : لا تغتسل ، إنّما كانت تغتسل لأجل الصّلاة لا لشيء سوى ذلك . وما روي عنه عليه السلام ممّا قد أجمع عليه من قوله : “ وضوءَك أو طهورك من صَلاتك ” ( 2 ) ، فجعل الطهارة من جملة الصلاة وبعضاً منها ، فإذا وجبت الصّلاة وجب على ما قدّمناه . وأيضاً فلا خلاف بين الأمة أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على تسع حشايا بغسلٍ واحد ، فلو كان واجباً لما جاز له ذلك ، لأنّه كان يخلّ بالاغتسال الّذي هو
--> ( 1 ) - يظهر من عدم ذكر أسماء الرواة في سند الحديث ، وعدم ذكر الإمام المروي عنه ، انّ ابن إدريس لم يكن على ذكر تام من ذلك ، ولم يسعه في ذلك الحين مراجعة الحديث في المصدر المشار إليه فنقله مشيراً إليه على نحو الإجمال ، وإليك الحديث المشار إليه سنداً ومتناً نقلاً عن التهذيب 1 : 395 ، أخرج الشيخ الطوسي بإسناده كما في مشيخته عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ فقال : قد جاءها ما يفسد الصلاة ، لا تغتسل . ( 2 ) - لم أقف عليه بهذا اللفظ .