الذهبي
389
ميزان الاعتدال
وقال ابن معين : لا بأس به . وقال الجوزجاني : الأجلح مفتر . وقال أبو حاتم : لا يحتج به ، ليس بقوى . 9559 - يحيى بن عبد الله [ د ، ت ، ق ] الجابر الكوفي التيمي ، أبو الحارث . عن أبي ماجد ، وغيره . وأدرك زمن الصحابة . روى عبد الله بن أحمد ، عن ابن معين : ضعيف الحديث . وروى آخر عن ابن معين : ليس به بأس ، لكن شيخه أبو ماجد لا يعرف . وقال الجوزجاني : غير محمود . وقال النسائي : ضعيف . جرير الضبي ، عن يحيى الجابر ، قال : صلى بنا عيسى مولى حذيفة على جنازة فكبر خمسا ، ثم قال : أما والله ما نسيت ولا سهوت ، ولكن فعلت كما فعل العبد الصالح حذيفة رضي الله عنه . وقال : والله ما نسيت ولا سهوت ، ولكن رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم كبر خمسا . عبيدة بن حميد ، حدثنا يحيى الجابر ، عن عبد الله بن مسلم الحضرمي ، عن معاذ ابن جبل - مرفوعا : ما من امرأين مسلمين يموت لهما ثلاثة . . . الحديث . وفيه : إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت . عبد الله بن نمير ، حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر ، عن أبي ماجد الحنفي ، عن ابن مسعود : سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة ، فقال : ما دون الخبب ، فإن يكن خيرا تعجل إليه ، وإن يكن سوى ذلك فبعدا لأهل النار . الجنازة متبوعة ، ولا تتبع ، وليس منا من يتقدمها ( 1 ) . قال ابن عدي : أحاديثه مقاربة ، وأرجو أنه لا بأس به . قلت : روى عنه شعبة . وقال أحمد : ليس به بأس .
--> ( 1 ) ه : تقدمها .