الذهبي
68
ميزان الاعتدال
5630 - عصمة بن عروة الفقيمي . عن مغيرة بن مقسم . مجهول . ( 1 [ قلت : يروى عنه يعقوب الحضرمي خبرا منكرا ] 1 ) . 5631 - عصمة بن محمد . عن ( 2 ) هشام بن عروة . قال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال يحيى : كذاب ، يضع الحديث . وقال العقيلي : حدث بالبواطيل عن الثقات . وقال الدارقطني وغيره : متروك . ومن باطله : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عباس - مرفوعا : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه . وعن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر - مرفوعا : من سب الله أو أحدا من الأنبياء فاقتلوه . قال ابن عدي : عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيد الأنصاري مدني ، كل حديثه غير محفوظ . أخبرنا إسحاق الآدمي ، أخبرنا ابن خليل ، وأخبرنا الرارانى ( 3 ) ، أخبرنا الحداد ، أخبرنا أبو نعيم ، حدثنا الطبراني ، حدثنا أحمد بن خالد الرقي ، حدثنا زهير بن عباد ، حدثنا عصمة بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء ، فقال : أيها الناس ، كأن الموت فيها على غيرنا كتب ، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب . . . الحديث بطوله / . 5632 - عصمة بن المتوكل . عن شعبة . قال العقيلي : قليل الضبط للحديث ، يهم وهما . موسى بن محمد بن عمران الحنفي ، حدثنا عصمة بن المتوكل ، سمعت شعبة ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس - مرفوعا : من تزوج امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ، ولو لم يجد إلا أحد نعليه . قلت : هذا كذب على شعبة .
--> ( 1 ) ليس في س . وهو في ل - عن الميزان . ( 2 ) ل : ابن . ( 3 ) ل : الداراني - بالدال .