الذهبي

11

ميزان الاعتدال

5373 - عبيد الله بن عبد الله [ د ، س ، ق ] ، أبو المنيب المروزي العتكي . وثقه ابن معين وغيره . وقال البخاري : عنده مناكير ، فأخذ أبو حاتم ينكر على البخاري لذكره أبا المنيب في الضعفاء . وقال : هو صالح الحديث . وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات . وقال النسائي : ضعيف . وقال أبو قدامة السرخسي : أراد أن يأتيه ابن المبارك فأخبر أنه روى عن عكرمة : لا يجتمع العشر والخراج فلم يأته / . أبو تميلة ، وعلي بن الحسن بن شقيق ، عن أبي المنيب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : نهى ( 1 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجلسين وملبسين ، فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل ، وأن تحتبى في ثوب يفضى إلى عورتك . وأما الملبسان فأن تصلى في ثوب واحد لا يتوشح به ، والآخر أن تصلى في سراويل ليس عليه رداء . علي بن شقيق ، أخبرنا أبو المنيب ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوتر حق ( 2 ) ، فمن لم يوتر فليس منى ، الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منى . الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منى . قال ابن عدي : هو عندي لا بأس به . 5374 - عبيد الله بن عبد الله [ ت ] / بن ثعلبة الأنصاري . عن ابن جارية ( 3 ) : الدجال يقتله ابن مريم بباب لد ، هذا رواية الليث ، عن الزهري ، عنه ، فقال : عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة ، لا ذكر له في تاريخ البخاري ولا ابن أبي حاتم ، ولا روى عنه سوى الزهري ، وفي علة الحديث أقوال عدة . 5375 - عبيد الله بن عبد الله [ د ، ت ، ق ] بن موهب التيمي ، والد يحيى . قال أحمد بن حنبل : أحاديثه مناكير ، لا يعرف لا هو ولا أبوه . وذكره ابن حبان في الثقات .

--> ( 1 ) ذكر الحاكم في المستدرك هذا الحديث ، وتعقبه المؤلف بقوله : أبو المنيب عبيد الله قواه أبو حاتم واحتج به النسائي ( هامش س ) . ( 2 ) في س ، خ أثبتت العبارة مرة واحدة . والمثبت في ل . وفى هامش خ : ووجد هذا اللفظ مكررا في الأصل المقابل به . ( 3 ) خ : حارثة . وفى هامش س : هو عبد الرحمن بن جارية .