الذهبي

501

ميزان الاعتدال

حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الله بن محرر ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة - مرفوعا : جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم . أبو يوسف القاضي ، عن ابن محرر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر - مرفوعا : نهى أن يتبع الميت نار أو صوت . عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في العسل العشر . ( 1 [ أخبرنا الحسن بن علي ، أخبرنا جعفر ، أخبرنا السلفي ، أخبرنا أبو ياسر الخياط ، حدثنا أبو القاسم بن بشران ، أخبرنا أبو بكر النجاد ، حدثنا أحمد بن ملاعب ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ] 1 ) . 4592 - عبد الله بن أبي محرز . حدث عنه عبد الرحمن بن أبي عمار . مجهول . 4593 - عبد الله ( 2 ) بن محمود بن محمد . دجال بعد الستمائة . وزعم أنه لقى الأشج المعمر بهمذان . قال : كنت أحد ركابي الإمام علي ، فذكر أحاديث رفعها ، منها : من شم الورد ولم يصلى على فليس منى . 4594 - عبد الله بن أبي مرة [ د ، ت ، ق ] الزوفي . وقيل ابن مرة . له عن خارجة في الوتر . لم يصح . قال البخاري : لا يعرف سماع بعضهم من بعض . رواه يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن راشد ، عنه ، عن خارجة بن حذافة . قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله قد أمدكم ( 3 ) بصلاة هي خير لكم من حمر النعم [ الوتر ] ( 4 ) . 4595 - عبد الله بن مرة [ س ] الزرقي . عن أبي سعد ( 5 ) الأنصاري في العزل . وعنه أبو الفيض الشامي فقط .

--> ( 1 ) ليس في خ . ( 2 ) هذه الترجمة في ل ، ه‍ . ( 3 ) ل : أمركم . والمثبت في خ ، س . ( 4 ) ليس في خ . ( 5 ) خ : أبو سعيد . وفي هامش س : يقال فيه أبو سعد . وقيل أبو سعيد .