الذهبي

486

ميزان الاعتدال

صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول . 4539 - عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير المدني ، عن هشام ابن عروة ، وغيره . وعنه إبراهيم بن المنذر . ومن بلاياه : عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة - مرفوعا : من لم يجد صدقة فليلعن اليهود . قال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات . وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث ، وساق ابن عدي له أحاديث ، ثم قال : عامتها مما لا يتابعه عليه الثقات . ( 1 [ وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن يزيد بن هارون ، حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، عن هشام بن عروة قال : ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير ، فأقبل ، فلما رآه الزبير قال : أمك طالق إن دخلت . فقال له عبد الله : أتجعل أمي عرضة ليمينك ، فاقتحم عليه ، فخلصها منه ، فبانت منه . قال عروة : ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير ] 1 ) . وقال ابن حبان : كان يعرف بابن زاذان ، ثم ساق له ابن عدي حديث لعن اليهود من طريق إبراهيم بن المنذر ، وفرق بينه وبين ابن الزبير . 4540 - عبد الله بن محمد بن زاذان المدني . عن هشام بن عروة . وعنه دحيم . هالك . قيل : هو ابن الزبير . ( 1 [ ووهم عبد الغنى من زعم ذلك كالحاكم ] 1 ) . وقال أبو حاتم : ضعيف . وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . ابن عدي : حدثنا عمران السختياني ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا عبد الله ابن محمد بن زاذان ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - مرفوعا : إذا لم يكن عند أحدكم ما يتصدق به فليلعن اليهود . هذا كذب .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في خ ، س . وهو في ه‍ ، ل - عن الميزان .