الشيخ يوسف الخراساني الحائري

23

مدارك العروة

وإن كان يكتب ولا يقرأ ، كالألف في « قالوا » و « آمنوا » ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب كما في الواو الثاني من « داود » إذا كتب بواوين ، وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كتب كرحمان ولقمان ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لصدق القرآن على الجزء الممسوس ، والمراد هو صدق القرآن . نعم في الحرف الذي يعد غلطا بحسب رسم الخط لا مانع من مسه - فتأمل . نعم صرح الشهيد « قده » في الذكرى بجواز مس الدراهم المكتوب عليها القرآن ، لخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الباقر عليه السلام : انى لأوتى بالدرهم فآخذه وانى لجنب ، ثم ذكر ان عليه سورة من القرآن . ولعل مراده بالخبر صحيح البزنطي عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، لكن الظاهر من الأصحاب عدم العمل به ، فلم يثبت ما ينافي الإطلاق . فظهر من ذلك المسألة الثامنة وهو قول الماتن « مسألة - 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب » إلخ للإطلاق المزبور . وكيف كان فالمناط في حرمة المس هو صدق عنوان القرآن على الممسوس في أي محل كان . * المتن : ( مسألة - 8 ) لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة ، كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا . * المتن : ( مسألة - 9 ) في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك هو المرجع عند عدم المميز وعدم إمكان الالتزام بالقرآنية مطلقا أو عدم القرآنية مطلقا ، الا إذا صدق عليه القرآن مطلقا ولو بدون القصد - فتأمل .