الشيخ يوسف الخراساني الحائري
20
مدارك العروة
* المتن : ويلحق به أسماء اللَّه وصفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ( 1 ) وإن كان أحوط . ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا وإلا فلا يجب . وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، وان نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء . * الشرح : ( 1 ) وجه الإلحاق هو الفحوى والمناط فيها ، ووجه عدم الإلحاق في غير أسماء اللَّه تعالى هو الأصل بعد عدم استفادة الفحوى والمناط القطعي ، وعن بعضهم إلحاقها أيضا للفحوى ، وفيه نظر لان مس المسي كمس يد المعصوم أو بيعته أعظم احتراما من مس اسمه ولم يثبت وجوب الوضوء لذلك . * المتن : ( مسألة - 1 ) إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه التأمل ان صحة مثل هذا النذر مشكلة ، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر ذاتا ووصفا ، ونذر الوضوء الرافع - وإن كان بحسب الذات راجحا - ولكن بحسب الوصف يكون مرجوحا ، لان نقض الطهارة إذا كان مع الطهارة مرجوح . نعم إن كان نذر الوضوء الرافع إذا كان محدثا فلا ريب في الصحة ، بخلاف ما إذا نذر الرافع من الوضوء ، بحيث لو كان متطهرا يجب عليه النقض حتى يصير وضوؤه رافعا ، فإنه مرجوح لا يقع متعلقا للنذر - فتدبر . وانما قال « على إطلاقه تأمل » لأن النقض لا يكون مرجوحا في جميع الصور بل قد يكون راجحا أو واجبا ، كما إذا كان حبس الحدث ضررا على النفس - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 2 ) وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : « أحدها » أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة ، « الثاني » أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء ، مثل