الشيخ يوسف الخراساني الحائري
12
مدارك العروة
الغسل أيضا ، واما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) سيأتي مدركه في محله إنشاء اللَّه . * المتن : ( مسألة - 1 ) إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ( 2 ) وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر . * الشرح : ( 2 ) يعنى الاستصحاب ، ودل عليه بعض الروايات ، مثل بعض فقرات صحيحة زرارة « فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال عليه السلام : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين . وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك » ومثل رواية بكير « وإياك ان تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك أحدثت » ولا فرق بين أن يكون الشك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود كما لو شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا . * المتن : ( مسألة - 2 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) والمدرك فيه هو المدرك في المسألة السابقة . * المتن : ( مسألة - 3 ) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ( 4 ) ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما ( 5 ) . * الشرح : ( 4 ) وجه عدم كونه ناقضا وكذا الدم هو من جهة عدم كونه من النواقض بمقتضى أدلة حصر النواقض . ( 5 ) فيه ان كونه ناقضا منوط بصدق البول أو الغائط عليه حال الخروج ويكون إطلاق الدم عليه بالعناية والمسامحة . واما إذا صدق عليه الدم حقيقة حال الخروج فلا يكون ناقضا وإن كان أصله بولا أو غائطا فاستحال إلى الدم ، وذلك