الشيخ يوسف الخراساني الحائري
97
مدارك العروة
كذلك ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك طهارة ما لا نفس له - مضافا إلى نقل الإجماع من جماعة - أخبار كثيرة كموثقتي عمار وحفص بن غياث وصحيحة أبي بصير ، ففي الأولى « كل ما ليس له دم فلا بأس » وفي الثانية « لا يفسد الماء الا ما كان له نفس سائلة » وفي الثالثة « كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » ، ومثل خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس . وبعدم القول بالفصل بين الماء وغيره وبين المذكورات وغيرها يتم المطلوب وهو عموم الطهارة في كل ما لا نفس له ، وما في بعض الأخبار من الأمر بالإراقة في الماء الذي مات فيه عقرب أو الأمر بالنزح من البئر عند وقوعها فيها أو المنع عن الانتفاع بما مات فيه الوزغة فهو محمول على التنزه والاستحباب جمعا بينها وبين غيرها مما هو نص في الطهارة ، فما عن بعض من الخلاف في بعض جزئيات المسألة كالوزغة والعقرب لا ينبغي الالتفات اليه . قوله : « لا يلزم الاجتناب عن المشكوك » وذلك لكون الشبهة موضوعية والأصل فيها الطهارة من دون الاحتياج إلى الفحص ، وكذا الحكم في المسألة الآتية فان المناط فيهما واحد لكون الشبهة فيهما موضوعية ولا أصل حاكم على أصل الطهارة . * المتن : ( مسألة - 4 ) إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا * المتن : ( مسألة - 5 ) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح