الشيخ يوسف الخراساني الحائري
66
مدارك العروة
* المتن : فصل سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وان كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا . نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) اختلف اللغويون بل أهل العرف أيضا في معنى السؤر : فقيل هو البقية من كل شيء ، وقيل هو الباقي من الطعام والشراب ، وقيل البقية من الشراب مطلقا ، وقيل هو الباقي من الماء مطلقا قليلا كان أو كثير ، وقيل مع القلة بعد الشرب أو مطلقا ، وقيل ما لاقاه جسم حيوان سواء كان بفمه أو غيره . ولا يبعد ان يكون معناه العرفي المتبادر هو البقية من الطعام أو الشراب مع مباشرة الفم ، كما لا يبعد الانصراف عن الجاري أو الكثير . وكيف كان فمع الشك في الموضوع لا يجري عليه حكم السؤر . وأما حكم السؤر فهو على أنحاء : « منها » - النجاسة ، وهو سؤر الكلب وأخويه من الخنزير والكافر من الحيوانات النجسة العين بناء على نجاستهما ، وعدم الخلاف في سراية النجاسة إلى الملاقي إلا في الماء القليل على ما مر ، وإن الأقوى انفعاله أيضا . « ومنها » - سؤر الحيوانات الطاهرة العين المحرم أكل لحمها ، وحكم