الشيخ يوسف الخراساني الحائري

55

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 2 ) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد . وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منهما كما إذا كان المضاف واحدا في ألف ، والمعيار أن يعد العلم الإجمالي علما ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) الوجه هو الذي ذكره الماتن « قده » من أن اللازم تكرار الوضوء حتى يعلم حصول التوضي بالماء المطلق ، ومع عدم التكرار يشك في الفراغ . إلا أن قوله « وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منهما » في غير محله ، فإنه فرق بين المحصور وغيره بالاحتياط في الأول وعدم الاحتياط في الثاني ، نظرا منه إلى أن المضاف الواحد في الألف بمنزلة العدم عند العرف والعقلاء ، فان هذا النظر غير تام بل اللازم هو التكرار في غير المحصور أيضا حتى يحصل اليقين بالفراغ ، ولا وجه لإلغاء الاحتمال وإن كان ضعيفا إلا بناء على حجية الغلبة وهو ممنوع جدا ، فالمحصور وغيره من جهة لزوم الاحتياط واحد وبدونه لا يحصل اليقين بالفراغ . نعم هناك بحث آخر ، وهو انه هل يجوز العمل بالاحتياط المزبور مع التمكن من استعمال ماء آخر ؟ فقيل لا يجوز إلا مع عدم التمكن من استعمال ماء آخر لعدم جواز الاحتياط الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ،