الشيخ يوسف الخراساني الحائري
50
مدارك العروة
الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) سيأتي في بحث المطهرات الطهارة التبعية . * المتن : ( مسألة - 13 ) لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه حصول الطهارة لمقدار الزائد هو تحقق الغسل المطهر بمجرد صرف الوجود الصادق على الحدوث في الآن الأول ، فهذه الغسلة حدوثا نجسة وبقاء طاهرة . وجه الاشكال : أن الاتصال يساوق الوحدة ، والماء الواحد لا يختلف حكمه . وفيه أن الدقة الفلسفية ملغاة في النظر العرفي . * المتن : ( مسألة - 14 ) غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل - كالبول مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيه التعدد وإن كان أحوط ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) اختلف القوم في ملاقي النجاسة بناء على نجاسته على أقوال : « أحدها » انها كالمحل بعدها . « والثاني » كالمحل قبلها . « والثالث » كالمحل قبله يعني قبل الغسل . وما ذكروه من الوجوه لا وثوق بشيء منها لابتنائها على التخمين والظن ، والحق هو ما ذكرناه في التذنيب آنفا - فراجع . * المتن : ( مسألة - 15 ) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) وجهه هو اشتراك المناط في الفرع والأصل ، وهو احتمال النجاسة مع قيام الحجة على خلافها .