الشيخ يوسف الخراساني الحائري
415
مدارك العروة
فرض زوال العين بها ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لصدق مسح محل الغائط مع إمراره على الأرض أو الحجر ، ويمكن ان يقال : انه خلاف مقتضى الأدلة ، لأن مقتضاها كون المحل ممسوحا بالحجر لا كون الحجر ممسوحا بالمحل . وفيه ما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 8 ) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهر المحل ، واما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماءا ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك لقاعدة الحل . هذا بناء على أن يكون خروج الأمور المزبورة من الحكم التكليفي فقط ، واما ان الخروج من الحكم الوضعي أيضا - بأن لا تكون الأمور المزبورة من المطهرات - فالظاهر جريان استصحاب النجاسة لعدم جواز التمسك بعموم المطهرات ، لكون الشبهة على ذلك مصداقية - فتدبر . قوله : « لم يكف في الطهارة » لكون المرجع عليه هو استصحاب النجاسة مع الشك في المطهر . * المتن : فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته ان يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته