الشيخ يوسف الخراساني الحائري

413

مدارك العروة

رطوبة مسرية ، فلا يجزى مثل الطين والوصلة المرطوبة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسرى ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه الاعتبار ان المحل يتنجس بها ، وليس المسح كالماء حتى لا يضر . فان قلت : ان إطلاق الدليل يقتضي التعميم وعدم الاعتبار . قلت : على فرض الإطلاق ينصرف عن مثل المقام بقرينة الارتكاز - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 4 ) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه تعين الماء هو ما تقدم من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط فلا دليل على مطهرية غيره ، ومع الشك في خروج نجاسة أخرى يجري أصالة العدم . لا يقال : ان المرجع في نحو المقام استصحاب نجاسة المحل للشك في ارتفاعها . وفيه : ان الأصل الأول حاكم على الثاني فلا يصل النوبة إلى الأصل الثاني لكونه محكوما بالأصل الموضوعي كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 5 ) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وان كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك . نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) على الأحوط ، وجه البناء على العدم هو جريان الاستصحاب ، من غير فرق بين قبل الدخول في الصلاة أو بعده في الأثناء ، بل بلا فرق بين