الشيخ يوسف الخراساني الحائري

401

مدارك العروة

نعم إيقاعه في خلاف الواقع مشكل إذا كان ذلك تسبيبا . * المتن : ( مسألة - 16 ) يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وان كان أحوط ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك للصدق العرفي بمجرد الانحراف ، واما وجه الاحتياط فلما عن النبوي « ص » « ولكن شرقوا أو غربوا » إلخ ، وهو محمول على الاستحباب لضعف الخبر وعدم العمل به . * المتن : ( مسألة - 17 ) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وان كان الأقوى عدم الوجوب ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أقول وانما قال المصنف : « الأقوى عدم الوجوب » لانصراف الأدلة عنه ، مضافا إلى أن ظاهر النصوص هو إخراج البول لا خروجه - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 18 ) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله إلى جميع الأطراف ( 3 ) . نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له ان يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وان كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول ، بل لا يترك في هذه الصورة . * الشرح : ( 3 ) وجه عدم الجواز انه يلزم ذلك مخالفة قطعية ، وهذا المناط بعينه موجود في الفرض الثاني أيضا لعدم الفرق بين قطرات البول الواحد وبين افراد البول المتعددة ، فالتفرقة بين الفرضين مشكلة لأن حرمة الاستقبال بالبول يراد بها الحكم على طبيعة البول الصادق على القليل والكثير ، فيحرم ذلك مطلقا من غير فرق بين قصد ذلك من الأول وعدمه .