الشيخ يوسف الخراساني الحائري

396

مدارك العروة

الترك ، بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، والا فلا علم بالحرمة لعدم العلم بالعورة الا من جهة الاحتياط من باب العلم الإجمالي ، الا ان يقال : ان كلا من قبليها عورة عرفا لصدق الفرج والقضيب عليهما وان اجتمعا في شخص واحد - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 13 ) لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام المعالجة - فالأحوط ان يكون في المرآة المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك والا فلا بأس ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه الاحتياط ان الضرورات تتقدر بقدرها ، وفي المقام أهمية حرمة النظر بلا مرآة محتملة ، ومحتمل الأهمية عند التزاحم مقدم عقلا كما قرر في محله . * المتن : ( مسألة - 14 ) يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وان أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وان لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة - كبيت المقدس - لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وان كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير وان كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار امره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين