الشيخ يوسف الخراساني الحائري
387
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 18 ) إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات . نعم لا يجوز التوضي والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه الجواز وعدم الحرمة تكليفا لحديث الرفع وغيره لا وضعا ، فلا يصح الوضوء أو الغسل مع الاضطرار لوجود البدل وهو التيمم . نعم لو اضطر إلى الاغتراف منهما بمقدار يفي بالوضوء أو الغسل يصح الوضوء بل يجب بعده . * المتن : ( مسألة - 19 ) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما واستعمال الغصبى قدمهما ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه تقديم استعمالهما أهمية حرمة الغصب من جهة قوة أدلته وكونه من حق الناس المتقدم على حق اللَّه تعالى ، وهذه الكلية - وهو تقديم حق الناس - وان كانت ممنوعة الا انه في مثل المقام لا ريب في التقديم كما هو واضح . * المتن : ( مسألة - 20 ) يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضا حرام كما مر ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) أقول : حرمة الأمور المزبورة مبنية على حرمة التزيين والاقتناء وقد تقدم عدم الحرمة ، فالأقوى هو جواز الصياغة وأخذ الأجرة على ما مر - فراجع . * المتن : ( مسألة - 21 ) يجب على صاحبهما كسرهما ، واما غيره فان علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا وانهما من الافراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه وان توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما . نعم لو تلف الأصل ضمن ، وان احتمل ان يكون صاحبهما ممن