الشيخ يوسف الخراساني الحائري

367

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 3 ) إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا ، وانه طهره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبنى على الطهارة ( 1 ) الا ان يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى انها طارئة . * الشرح : ( 1 ) وذلك لقاعدة الصحة الجارية بعد الفراغ ، كما في الفرع الأخر الذي ذكره في النجاسة الطارئة فإنه أيضا مورد لقاعدة الصحة بعد الفراغ . * المتن : ( مسألة - 4 ) إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لا له ان يبنى على عدم العين ( 2 ) فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وان كان أحوط . * الشرح : ( 2 ) بناء على أن العين من موانع التطهير شرعا ، فيمكن إحراز عدمها بالأصل كما في سائر الموانع . واما لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل فعدم الحاجب بمقتضى الأصل يصل الماء إلى المحل يكون من الأصول المثبتة كما تقدم في بعض المقامات ، كما قد يدعى انه قامت السيرة عليه بالخصوص - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 5 ) الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم ان يحصل له العلم بزوال النجاسة ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) وذلك لان التطهير يسقط عنه بواسطة وسواسه إجماعا ، وما هو المسلم عدم الاعتبار بوسواسه ، ولازم ذلك هو الرجوع إلى المتعارف ، كما ذكره الماتن « قده » لأنه لا يلزم عليه العلم بزوال النجاسة وان كان ذلك لازما على غير الوسواسي .