الشيخ يوسف الخراساني الحائري

351

مدارك العروة

وعدم اكتسابه النجاسة من الساج وغيره ، يدور الأمر بين ان يكون من جهة بقاء ماء الغسل على الطهارة وبين ان يكون من جهة حصول طهارة الساج وغيره تبعا ، فالإنصاف أن محذور مخالفة القواعد في الثاني أشد ، وفيه ما فيه من المخالفة للإجماع وبعض النصوص كما لا يخفى . * المتن : « السادس » - تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم عدم انفصال البئر ، وعلى تقدير الانفصال يشكل ما وسعوا من طهارة الآلات والجوانب وغيرهما ، فإنه يحتاج إلى تعبدي قوى مفقود . وهكذا الكلام في السابع من تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير ، فان المختار كما تقدم عدم النجاسة ، وعلى تقدير النجاسة لا يطهر ما ذكروه من التوابع . واما الثامن من يد الغاسل والآلات فلا إشكال في طهارتها ، ولكن لا من جهة التبعية بل لحصول الغسل ولو من جهة الغير ، فوجود الطهارة من جهة حصول الغسل لليد والظرف كما لا يخفى ، أو من جهة عدم النجاسة في الغسالة الباقية . * المتن : « السابع » - تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . « الثامن » - يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها . « التاسع » - تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان