الشيخ يوسف الخراساني الحائري
342
مدارك العروة
إلى السبب السابق على الإسلام ، وبقاء النجاسة ليس منها . ووجه الإشكال في الثالث عدم معلومية السيرة ، وعدم المعهودية لا تكفي بل المفيد هو معهودية العدم لا عدم المعهودية ، فعليه يشكل رفع اليد عن استصحاب النجاسة ، كما أن تفرقة المصنف بين النجاسة الخارجية والثياب باختياره الطهارة في الأول والنجاسة في الثاني مشكل أيضا لكونهما من واد واحد ، من غير فرق بين كون اللباس على البدن أو لا - فتدبر . * المتن : ( مسألة - 1 ) لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه . نعم يجب قتله ان أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) أقول : لا إشكال في نجاسة الكافر الأصلي والعرضي كالمرتد مطلقا ، إنما الإشكال في أنه هل يقبل الإسلام بعد التوبة من المرتد الفطري كما يقبل من الملي اتفاقا أم لا ؟ ففي المسألة أقوال متعددة : فعن جماعة من المتأخرين القبول مطلقا وهو الذي اختاره الماتن « قده » من قبول توبته ظاهرا وباطنا فيترتب عليه ما ذكره من الآثار ، ونسب إلى المشهور عدم القبول مطلقا ، وقيل يقبل باطنا لا ظاهرا ، وعن بعض آخر التفصيل بين إنكار الشهادتين أو إحداهما وبين إنكار شيء من الضروريات فلا يقبل في الأول ويقبل في الثاني والأقوى هو الأول الذي اختاره الماتن « قده » من قبول إسلامه ظاهرا وباطنا ومدركه أمران بل أمور :