الشيخ يوسف الخراساني الحائري

34

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 9 ) الكرية تثبت بالعلم وبالبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وان كان لا يخلو عن اشكال ، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا اشكالا ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك المسألة قد تقدم ، لكن في قوله « لا يخلو عن إشكال » إشكال ، لأن العمدة في دليل اعتبار قول ذي اليد هي السيرة وهي متحققة في اعتماد قول ذي اليد في الكرية والنجاسة ، فاعتبار قول ذي اليد في الكرية لا يخلو عن قوة . * المتن : ( مسألة - 10 ) يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ، ويجوز بيعه مع الاعلام ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) قد ذكر الماتن « قده » في هذه المسألة أحكاما أربعة : ( الأول ) حرمة شرب الماء النجس ، ومدركه الإجماع والنصوص ، بل لعله من ضروريات الدين ، ولوضوحه لا نحتاج إلى ذكر الاخبار . نعم في حال الضرورة لا يحرم بل قد يجب لقوله عليه السلام : « ما من حرام الا وقد أحله اللَّه عند الضرورة » ويدل عليه أيضا قاعدة نفى الضرر والحرج . ( الثاني ) جواز سقيه للحيوانات ، ومدركه مضافا إلى الأصل بعض الأخبار ، كخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى وتطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال عليه السلام : نعم يكره ذلك . ولا ريب في ظهوره في الجواز مع الكراهة . ( الثالث ) جواز شربه للأطفال ، ومدركه الأصل الأصيل لعدم الدليل على خلافه ، وما ذكروه للمنع لا يصلح للمانعية ، مثل ما ورد من تحريم سقي المسكر للأطفال ، كخبر أبى الربيع الشامي سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام