الشيخ يوسف الخراساني الحائري

300

مدارك العروة

* المتن : الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ( 1 ) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضا بالتبع ( 2 ) فلا حاجة إلى التثليث فيه وان كان هو الأحوط . نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث . * الشرح : ( 1 ) نفذ فيه الماء النجس أولا ، على ما مر من قبوله التطهير بالماء القليل أيضا مطلقا . ( 2 ) لما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى في التاسع من المطهرات ، ولما مر في الغسل في المركن من سكوت الصحيح من التعرض لغسل المركن بعد الغسلتين فإنه ظاهر في طهارته بالتبع . * المتن : ( مسألة - 21 ) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء والا فلا بد من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقا ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) هذا عند القائل باعتبار الورود واما على المختار فيجوز وضع الماء أولا ثم وضع الثوب فيه وكذا في اللحم . * المتن : ( مسألة - 22 ) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل اليه الماء النجس ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) قد تقدم إطلاق دليل تطهير اللحم من رواية السكوني وزكريا مشروحا فراجع .