الشيخ يوسف الخراساني الحائري

286

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 8 ) التراب الذي يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لم يعرف الخلاف الا من الأردبيلي « قده » ومن تبعه ، والمدرك هو دعوى الانصراف الموجب للتعيين المؤيد للاعتبار ، وعليه فلا وجه للتمسك بالإطلاق ولا استصحاب مطهرية التراب قبل عروض النجاسة - فتدبر فيه . * المتن : ( مسألة - 9 ) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، واما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) الظاهر اختلاف المباني في الغسل بالتراب ، وما قاله الماتن « قده » من كفاية جعل التراب فيه - إلخ ، انما يتم إذا قلنا بكفاية وصول التراب اليه واما ان قلنا باعتبار المسح به فيشكل ذلك ، كما أنه لا اشكال فيه بناء على اعتبار المزج بالماء . قوله : « فالظاهر بقاؤه على النجاسة » وذلك لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وليس الحكم دائرا مدار التكليف حتى يقيد بحال القدرة والاختيار بل هو حكم وضعي ليس تابعا للحكم التكليفي ، فالقول بسقوط التعفير وحصول الطهارة بالغسل مرتين أو ثلاث مرات ضعيف . * المتن : ( مسألة - 10 ) لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه . نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير