الشيخ يوسف الخراساني الحائري
268
مدارك العروة
والميتة التي أكلها . ثم استشكل في الفرق بينها وبين العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف في عدم العفو عنه . أقول : ما اختاره من الجزم بعدم الإزالة وصحة الصلاة بالإضافة إلى الخمر والميتة والدم في محله لصيرورتها من الباطن . واما الخيط المزبور فهو نظير العظم المزبور في الاشكال كما عن كرى ومع صد التصريح بذلك . نعم الخيط يكون من المحمول المتنجس ولو حكما ، وقد مر جواز حمله . واما العظم النجس الذي جبر به قبل اكتسائه اللحم فهو من الأعيان النجسة وقد تقدم انه لا يجوز حمله في الصلاة . نعم بعد اكتسائه اللحم يجوز لالتحاقه بالبواطن . ومنه ظهر قاعدة كلية بالإضافة إلى الأعيان النجسة والميتة من أنها قبل صيرورتها اجزاء للبدن لا يجوز الصلاة فيها وبعد الصيرورة لا اشكال فيه ، وان كانت العين أو الاذن أو عضو آخر من الأعضاء الظاهرية من اجزاء الكلب والخنزير - فتأمل . واما الخيط الذي خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف فبحكم اللباس لا عفو عن نجاستها كما ذكره الماتن « قده » . * المتن : ( الخامس ) ثوب المربية للصبي اما كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وان كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وان كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة . ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وان كان متعددا ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو