الشيخ يوسف الخراساني الحائري

231

مدارك العروة

« ومنها » - خبر ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال عليه السّلام : ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى ، وان كان لم يعلم فليس عليه إعادة . « ومنها » - صحيحة الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الدم يكون في الثوب : ان كان أقل من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته . « ومنها » - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة ، وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذا البول . « ومنها » - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له أصاب ثوبي دم رعاف . إلى أن قال : قلت وان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما ان صليت وجدته ؟ قال عليه السّلام : تغسله وتعيد الصلاة . قلت : فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال عليه السّلام : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا - الحديث . « ومنها » - رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه . إلى غير ذلك من النصوص التي طوينا ذكرها مخافة الاطناب . ولا يعارضها صحيحة وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السّلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعده ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه