الشيخ يوسف الخراساني الحائري
219
مدارك العروة
الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لإطلاق الدليل ، كما أنه إذا لم يكن المكان مسجدا لا وجه لإجراء حكم المسجد عليه بدون الدليل . * المتن : ( مسألة - 19 ) هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك ، والا فهو الأحوط ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) الماتن « قده » اختار عدم الوجوب إذا لم يوجب ترك الاعلام هتك المسجد للأصل ، ولكن قد يقال : ان مقتضى إطلاق دليل وجوب الإزالة هو الوجوب ولو بنحو التسبيب ، فإذا علم بترتب الإزالة على الاعلام وجب مقدمة لها ، بل وكذا يجب الاعلام مع احتمال ذلك وان لم يعلم لأن الشك في القدرة على الامتثال موجب للاحتياط عقلا ، فلا يسقط وجوب الإعلام إلا مع العلم بعدم الإجابة ، ولكن يشكل ذلك بأن محل الكلام انما هو عدم التمكن من الإزالة مباشرة وتسبيبا ، وليس الواجب من الواجبات التي يكون تركها مبغوضا على كل حال ، ومجرد الاعلام ليس تسبيبا حتى يجب . نعم الأحوط هو الاعلام إذا علم أو احتمل الإجابة . * المتن : ( مسألة - 20 ) المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) أقول : الأدلة المذكورة التي دلت على حرمة تنجيس المسجد ووجوب الإزالة لا تشمل المشاهد بالدلالة اللفظية غير الدليل اللبي الذي هو عبارة عن الاحترام والتعظيم ، وقد ذكرنا ان كل فرد من افراد الاحترام والتعظيم ليس